مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع فى ولاية سكيكدة من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة . 321
المادة 3
يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم لدى مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة ولدى المؤسسات المالية التي لهم عندها حسابات للتوفير أو حسابات أجلة .