مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع فى ولاية سكيكدة من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة . 321
المادة الأولى
يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة الموجود مقره بعمارة القدير بسكيكدة، الشروع في بيع 3 حصص المساكن مبنية على شكل عمارات جماعية من ضمن مجموعات عقارية مختلفة تمثل 352 مسكن والمقامة في دائرتي عزابة والحروش، وذلك حسب الشروط المحددة بموجب :
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1398 ه المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار إليه أعلاه والنصوص العابسة له .