مقرر

مقرر مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 يتضمن المصادقة على منح رخصة جديدة السيارات الاجرة طاكسي» المعدة من قبل لجنة ولاية سعيدة . 1020

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.