مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 32 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون 34 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون 36
المادة 4
يطلب قابض الجمارك المختص إقليميا من الهيئة القضائية التي تبت في القضايا المدنية، بمجرد عريضة، المصادرة العينية للبضائع المحجوزة بمحضر أو بالغش الطفيف".