مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 32 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون 34 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون 36
المادة 3
تحجز البضائع المغشوشة على أفراد أو التي يكون مالكوها مجهولين، وفق إجراء سهل يسمى "الغش الطفيف" ، عندما لا تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري ( 20.000) دج ) .
تحجز البضائع التي يكون مالكوها مجهولين عن طريق محضر عندما تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري (20.000 دج).