مقرر · ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 32 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون 34 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون 36

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.