مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 32 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون 34 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون 36
المادة 2
من أجل تطبيق هذا المقرر ، يقصد بالبضائع المغشوشة القليلة الأهمية، البضائع التي لا تفوق قيمتها في السوق الداخلية عشرين ألف دينار جزائري ( ) 20.000) دج ) .