مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير الجمارك. 32 سنة 1999 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 223 من قانون 34 سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون 36
المادة الأولى
يحدّد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 288 من قانون الجمارك المتعلقة بحجز الأشياء على المجهولين أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة، نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش.