مقرر
مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق II اكتوبر سنة 1980 يتضمن منح ست وعشرين الثلاثاء 1527 (26) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تامنر است. 1553
مقرر مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق II اكتوبر سنة 1980 يتضمن منح ست وعشرين الثلاثاء 1527 (26) رخصة سيارة أجرة (طاكسي) في ولاية تامنر است. 1553
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.