مقرر
· ج.ر عدد 24 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد أحمد إبراهيم بوخاري، مدير دراسات بالمحكمة الدستورية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم رئيس المحكمة الدستورية، على جميع الوثائق والمقرّرات الإدارية والمالية.