مقرر

مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، اللجنة المتساوية الأعضاء بالمجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.