مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 2025
مقرّر مؤرّخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد فاتح ساحل، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات.