المادة 4
يكلف والى سطيف والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري والرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى لولاية سطيف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 .
وزير السكن والبناء وزير المالية عبد المجيد أوشيش محمد الصديق بن يحيى