مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع في ولاية سطيف من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف . 321
المادة 2
توزع حصة هذه المساكن المعروضة للبيع كالتالي :
- 16 مسكنا يحتوى كل واحد منها على غرفتين ،
- 56 مسكنا يحتوى كل واحد منها على 3 غرف .
- 26 مسكنا يحتوى كل واحد منها على 4 غرف .