مقرر
· ج.ر عدد 13 لسنة 1978
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978، يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المعروضة للبيع في ولاية سطيف من طرف مكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف . 321
المادة الأولى
يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف الشروع في بيع 98 مسكنا من النوع المحسن بنيت على شكل بنايات جماعية، تم انجازها ببلدية سطيف في المكان المسمى «حي معبودة ..