مقرر
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 5
المادة 3
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بالجزائر - شرق بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998.
براهيم شايب شريف