مقرر
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 5
المادة 2
تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.