مقرر
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1418 الموافق 24 مارس سنة 1998 ، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك. 5
المادة الأولى
يلغى مكتب الجمارك الذي أحدث في الرغاية بموجب القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1406 الموافق 2 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.