مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 9
ينبغي أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي أطلعت عليها اللجنة كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة .
يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية :
اسم المصلحة المتعاقدة 6
- الطريقة المستعملة الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع ، مبلغ المشروع ، :
نتيجة الفحص ، وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام .