مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 8
يمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع وتنشر تنظيم الصفقات العمومية، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية.