مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 7
تشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية :
ينبغي على المؤسسات الاشتراكية أن توجة حسب برنامجها السنوي الى اللجنة المختصة للصفقات التقديرات بحاجاتها، 2 (2) تقوم لجان الصفقات في اطار برامجها المنجزة على مستواها باحصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية
(3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية إلى اللجنة المركزية للصفقات جدولا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه.