مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة، الفحص ورأى اللجنة › القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 5
لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني.
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح ..