مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الاول — تأليف اللجنة الوزارية للصفقات
المادة 4
يقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس الهيئة المعنية باقتراح من ادارتهم و لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.