الفصل الاول — تأليف اللجنة الوزارية للصفقات
المادة 3
يحدد تأليف اللجنة كما يلى :
الرئيس : مدير الادارة العامة أو ممثله، الاعضاء الدائمون :
الملازم عبد الكريم زعبوب ممثل وزارة الدفاع الوطني قاسي بوعزة، ممثل وزارة الداخلية الطاهر فرحات، ممثل وزارة التجارة أحمد توفيق شبلى ممثل كتابة الدولة للتخطيط .
ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، حمزة يحياوي مراقب للمالية محمد الوهاب، ممثل مديرية المالية الخارجية ممثل البنك الذي يوجد لديه موطن الصفقة أو عند الاقتضاء ممثل المحاسب العمومي الذي خصص الاموال للدفع . 462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه الاعضاء المساعدون :
- مولود متورى ممثل وزارة الداخلية
- الطاهر عبد النبى ممثل كتابة الدولة للتخطيط،
- الاخضر قريش.
ويجوز للجنة أن تدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يكون حضوره مفيدا لها وهذا الشخص لا ينبغي أن يكون ممثلا لمصلحة أخرى متعاقدة.