مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة، الفحص ورأى اللجنة › القسم الثاني — اجتماع اللجنة
المادة 3
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47.
و 48 و 49 من قانون الصفقات.
وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام.