مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة، الفحص ورأى اللجنة › القسم الاول — كتابة اللجنة
المادة 2
تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها،
- تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع ،
- عرض سبب اختيار الاجراء المتبع
- تبرير اختيار المؤسسة.
يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة.