مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
المادة 2
ان تأليف واختصاص اللجنة التي تم وضعها بموجب المادة الاولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية.