مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
المادة الأولى
ان اللجنة الوزارية للصفقات المحدثة بموجب المادة 8 من الامر رقم - 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 المصالح الأخرى المسيرة يلغي :
المركز الاستشفائي والجامعي لاعادة التربية الجراحية لتقصر اين.
يضاف :
المركز الاستشفائي والجامعي لاعادة التربية الجراحية لتقصر اين .
الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعمل بمقر وزارة المالية.