مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 16
يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1395 الموافق 5 أبريل 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق