مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 14
يمكن للجنة الصفقات الخاصة بالوزارة أن يمتد اختصاصها بموجب مقرر من سلطة الوصاية على عقود تجهيز عدة مؤسسات تابعة لنفس سلطة الوصاية •