مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 13
ان صنف صفقات التسيير التي تختص بها اللجنة يحدد من قبل سلطة الوصاية ..
وفيما يخص هذا النوع من الصفقات غير المسيرة بنظام الصفقات العمومية فان الفحص يتم حسب كيفيات (حدود الاختصاص ونوع المنتجات يحددها وزير الوصاية بموجب مقررات