مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة، الفحص ورأى اللجنة › القسم الرابع — رأى اللجنة
المادة 12
يكتسى الرأى الصبغة الالزامية وينبغي على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه .