مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 12
يمكن لسلطة الوصاية أن تمدد اختصاص اللجنة الى فحص العقود المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية والتي هي غير خاضعة لنظام الصفقات العمومية أي لعقود التسيير والتموين العادي للمؤسسة .