مقرر
· ج.ر عدد 33 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 10
يمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة ، وضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، الى جميع العقود المبرمة من قبل الوزير الذي احدثت لديه اللجنة وكذلك الى جميع عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية هذا الوزير والتي ليس لديها لحنة للصفقات