مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
المادة 9
يت خ ذ المدير العام للجمارك مقرر اعت ماد المستودع الخاص على أساس الملف ال قانوني المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، بعد دراسته من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك مرفقا برأي موافق للمدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.