مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
المادة 4
يدعى المستودع الخاص خصوصيا عندما يكون موجها لتخزين البضائع :
- التي يستلزم حفظها منشآت خاصة أو،
- التي يشكل تخزينها في المستودع الخاص خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.