مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
المادة 2
يفتح المستودع الخاص عندما تقتضي المنفعة الاقتصادية ذلك وبعد الحصول على الموافقة المسبقة للمدير العام للجمارك، لكل مستورد أو مصدر مقيم في الإقليم الجمركي، لاستعماله الحصري، من أجل تخزين البضائع المرتبطة بنشاطه، باستثناء المحروقات السائلة و الغازية، في انتظار تعيين نظام جمركي مسموح به.