المادة 20
يتم إلغاء اعتماد المستودع الخاص في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، بمقرر للمدير العام للجمارك، بناء على اقتراح المدير الجهوي المختص إقليميا.
ال م ادة 21 : ت عطى للم ست ودعات الخاصة في ح ال ةنش اط، مهلةس تة (6) أشهر من أجل التطابق مع الشروط الجديدة ال منصوص عليها في هذا المقرر، وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الشرط الوارد في المادة 3 أعلاه. عند تج اوز هذه ال مهلة، تقوم مصالح الجمارك بتعليق عملية تحويل البضائع نحو المستودع الخاص في انتظار غلقه.
ال مادة 22 : ت ل غى أح ك ام ال م ق رر ال مؤرخ في 17 ش وال عام 1419 ال موافق 3 ف ب راير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك.