مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
المادة 14
يجب على مستغل المستودع الخاص مسك سجل جرد البضائع وفق النموذج الملحق بهذا المقرر.
يجب أن يكون هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا، بدون شطب أو زيادة أو تلف من أي نوع كان، ويوضع تحت تصرف مصلحة الجمارك عند أول طلب.
يجب عل ى م صلحة الج مارك فتح سجل مفهرس (نوع 210) لهذا الغرض، موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المخ تص إقليميا. 4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م