مقرر
· ج.ر عدد 46 لسنة 2014
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
المادة 12
يرتبط قبول البضائع في المستودع الخاص بإيداع تصريح مفصل مرفق بالالتزام المضمون بالتعهد العام المذكور في المادة 11 أعلاه، لدى مكتب الجمارك الذي يتبعه المستودع.
يتم نقل البضائع من مكان الإنزال نحو المستودع بواسطة نظام العبور.
ال م ادة 13 : عند اخراج البضائع من المستودع، يجب أن يكون اكتتاب التصريح المتضمن تعيين نظام جمركي آخر مرخص به على عاتق مستغل المستودع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.