مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 18 1995 ، يتعلّق بسوق الصرف
المادة 6
يرخص للبنوك والمؤسسات المالية الوسيطة المعتمدة أن تتخذ وضعيات في الصرف.
يمكن كذلك، أن تتخذ وضعيات في الصرف المؤسسات المالية غير المصرفية والمقبولة، بعنوان الفقرة 3 من المادة 2 من هذا النظام، في التدخل في السوق المصرفية المشتركة.
يجب أن تخضع الموارد المتروكة تحت تصرف هؤلاء الوسطاء المعتمدين لتسيير حذر.
تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر، المعايير المتعلقة بوضعيات الصرف.