مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 18 1995 ، يتعلّق بسوق الصرف
المادة 4
الموارد بالعملة الصعبة المتروكة تحت تصرف الوسطاء المعتمدين هي :
الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والمنتوجات المنجمية باستثناء الجزء الذي يعود للمصدر وفقا للتنظيم الساري المفعول،
- المبالغ الناجمة عن كلّ اعتماد مالي أو اقتراض بالعملات الصعبة، يعقده الوسطاء المعتمدون لاحتياجاتهم الخاصة أو لحاجة زبنهم
- المبالغ الناجمة عن شراء في سوق الصرف، كل الموارد الأخرى التي يحددها، عند الحاجة، بنك الجزائر.