مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 18 1995 ، يتعلّق بسوق الصرف
المادة 3
يترك بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة.
وبالمقابل يجب على الوسطاء المعتمدين أن يستعملوا هذه الموارد في تغطية الالتزامات التي يعقدونها وزبنهم بانتظام، مع الخارج، لاسيما بعنوان العمليات المنصوص عليها في المادة 5 أدناه