المادة 2
تعدّ السوق المصرفية المشتركة للصرف سوقا بين البنوك والمؤسسات المالية، ووسطاء معتمدين. تجمع كل عمليات الصرف الفورية أو لأجل بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
يمكن بنك الجزائر أن يتدخل في السوق المصرفية للصرف.
يمكن توسيع السوق المصرفية المشتركة للصرف بتعليمة من بنك الجزائر لتشمل الهيئات المالية غير المصرفية.
يمكن بنك الجزائر أن يعتمد كل هيئة أو عون للصرف للتعامل في عمليات الصرف بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
يحدد هذا الاعتماد صراحة صنف ( أو أصناف ) العمليات المسموح بها.