المادة 2
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995.
كمال رزاق بارة إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتعلق بسوق الصرف.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 44 ( الفقرة "ك")، 47، 55، 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نوّاب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين في مجلس النقد والقرض
- وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبمقتضى النظام رقم 95-03 المؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، وبمقتضى النظام رقم 95-04 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995، وبلاغات المعدل والمتمم للنظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدل والمعوض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة الصرف وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه :