مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 1996
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المرصد الوطني لحقوق الإنسان إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 95-08 مؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 18 1995 ، يتعلّق بسوق الصرف
المادة الأولى
يقوم بنك الجزائر بإنشاء سبوق مصرفية مشتركة للصرف، يتم تدخل البنوك والمؤسسات المالية في هذه السّوق في إطار جهاز لا مركزي تحدّد قواعد عمله بتعليمة من بنك الجزائر .