المادة 2
تفقد السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم عضوية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : 1 – أقاسم فطوم، 2 – بن شهرة حزاب، 3 – بعزيزي يوسف، 4 – بو أحمد بوبكر، 5 – بوديسة نور الدين، 6 – بوكابوس غلام االله، 7 – صحراوي الطاهر، 8 – حرزلي محفوظ، 9 – خميس محمد، 10 – داودي نور الدين، 11 – داودي فاتح، 12 – درقاوي بومدين، 13 – رخروخ لخضر، 14 – زرداني رشيد، 15 – سعيدي سيد أحمد، 16 – سوفي رشيد، 17 – سي مرابط شهرزاد، 18 – شريط محمد، 19 – شلغام محمد كمال، 20 – صخري محمد الهادي، 21 – غلاب عبد النور، 22 – فارح رشيد، 23 – قنافدي سامية، 24 – قوادري ليلى، 25 – لوبر محمد، 26 – مسايد حسناء أمينة، 27 – ومان محمد كريم.