مقرر
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك
المادة 4
يكلف كل من المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بأرزيو، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة .2017 قدور بن الطاهر يوليو سنة م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري