مقرر
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك
المادة 3
يعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.