مقرر
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك
المادة 2
ي ت ولى م ك تب ال جم ارك ب أرزيو 004( - 2 / )31 تسيير خصوم (قضايا محل الدراسة) وأصول قباضة الجمارك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أوّل فبراير سنة .2017