مقرر
· ج.ر عدد 44 لسنة 2017
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك
المادة الأولى
يلغى مكتب الجمارك المحدث ببطيوة (رمز 006-2 / .)31
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يلغى مكتب الجمارك المحدث ببطيوة (رمز 006-2 / .)31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.